السيد عبد الأعلى السبزواري
33
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
( مسألة 31 ) : لا يبعد جواز تعليق الطلاق بما يكون معلَّقا عليه في الواقع كما إذا قال : « إن كانت فلانة زوجتي فهي طالق » ، سواء كان عالما بأنها زوجته أم جاهلا به [ 93 ] . ( مسألة 32 ) : لو كرر صيغة الطلاق ثلاثا فقال : « هي طالق ، هي طالق ، هي طالق » من دون تخلل رجعة في البين قاصدا تعدد الطلاق تقع واحدة ولغت الأخريان [ 94 ] ،
--> ( 1 ) الوسائل باب : 29 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث : 2 و 3 . ( 2 ) الوسائل باب : 29 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث : 2 و 3 .